كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقره ولم يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطر والأمم تنكره، وتعير به) [إغاثة اللهفان 1/ 417 - 422] (¬1).
997 - إذا علق النكاح بشرط:
* قال ابن مفلح: (ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد، على الأصح، كالشرط، وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه، كالطلاق، قال: والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب، وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة) [الفروع 5/ 216 (8/ 266)] (¬2).
998 - شرط نفي المهر:
999 - وشرط عدم الوطء:
* قال ابن مفلح: (وفي "مفردات ابن عقيل": ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو (¬3) لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين، يعني في صحة العقد، واختاره شيخنا (¬4) [بنفي مهر] (¬5)، وأنه قول أكثر السلف، كما في مذهب "م" وغيره، لحديث الشغار.
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (32/ 93 - 97)، و"بيان الدليل" (10).
(¬2) انظر: الفتاوى (29/ 350 - 351).
(¬3) في ط 1: (و)، والمثبت من ط 2.
(¬4) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: اختار فساد العقد).
(¬5) استدركت من ط 2.