كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وقيل: بعدم وطئه، ونقل الأثرم توقفه في الشرط، قال شيخنا: فيخرج على وجهين، واختار صحته، كشرطه ترك ما يستحقه، وفوق القاضي بأن له مخلصًا لملكه طلاقها، وأجاب شيخنا: بأن عليه المهر، وأن ابن عقيل سوى بينهما، فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر، وهو في معنى الخلع، فإن وجبت الفرقة ثم وجبت هنا، وأن على الأول للفائت غرضه الجاهل بفساده الفسخ بلا شيء، كالبيع وأولى) [الفروع 5/ 217 (267 - 268)] (¬1).

1000 - شرط الخيار:
* قال ابن مفلح: (وإن شرطا أو أحدهما فيه خيارًا أو إن جاءها بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ففي صحة العقد روايتان، وعنه: صحتهما، واختار شيخنا صحتهما في شرط الخيار.
قال: وإن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه، فإن الأصل في الشروط الوفاء، وشرط الخيار له مقصود صحيح.
وقال شيخنا: وكذا تعليق النكاح على شرط فيه ثلاث روايات، وذكر ابن عقيل في الثانية رواية: يفسد المهر، لأنه يأخذ قسطًا، فبتأخيره عن أجله يحصل مجهولًا) [الفروع 5/ 217 - 218 (8/ 268)] (¬2).

1001 - إن شرط بكرًا أو أو نسيبة أو نفي عيب لا يثبت الفسخ، فبانت بخلافه:
* قال ابن مفلح: (وإن شرط بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (29/ 174 - 176، 344، 352).
(¬2) "الفتاوى" (29/ 349 - 352)، "الاختيارات" (315).

الصفحة 715