كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
يثبت الفسخ، فبانت بخلافه، فعنه: له الفسخ، اختاره في "الترغيب" وشيخنا "و: م ق"، وفي "الإيضاح" واختاره في "الفصول" في شرط بكر: إن لم يملكه رجع بما بين المهرين، ويتوجه: مثله في بقية الشروط، وفي "الفنون" في شرط بكر: يحتمل فساد العقد، لأن لنا قولًا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد، قال شيخنا: ويرجع على الغار) [الفروع 5/ 220 (8/ 270 - 271)] (¬1).
وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم (1008).
1002 - إذا أوهمته أنها زوجته أو سريته:
1003 - وإذا جهل فساد نكاح لتغرير غار:
* قال ابن مفلح: (ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة، أو أوهمه سيدها به فلا مهر، وإن جهلت تحريمه، وتعزر عالمة، ذكره شيخنا، قال: وإن جهل فساد نكاح لتغرير غارٍّ [كأخته من رضاع] (¬2) فالمهر على الغار) [الفروع 5/ 224 (8/ 276)] (¬3).
1004 - إذا شرطت صفة فبان أقل:
* قال ابن مفلح: (وإن شرطت صفة فبان (¬4) أقل، فلا فسخ إلا شرط
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (29/ 175؛ 32/ 172)، "الاختيارات" (315).
(¬2) ليست في ط 2، واستدركت من ط 1.
(¬3) "الاختيارات" (322).
(¬4) في ط 1: (فبانت)، والمثبت من ط 2.