كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

شرط عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت لزمها، وأنه يقتضيه مذهب أحمد، فإنه يجوز العتق بشرط) [الفروع 5/ 225 (8/ 277)] (¬1).

1007 - نكاح التلجئة:
انظر: ما يأتي في المسألة رقم (1020).
* * *
¬__________
(¬1) "الاختيارات" (321).

الصفحة 718