كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
مختلف فيه، فيحكم بصحته.
وخرَّج شيخنا: بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة) (¬1) [الفروع 5/ 238 - 239 (8/ 292)] (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: خرّج الفسخ فيما إذا رضيت الزوجة بعاجز عن الوطء، ثم أرادت الفسخ كما إذا رضيتِ بعاجزٍ عن النفقة، ثم أرادت الفسخ).
(¬2) "الاختيارات" (320).