كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب نكاح الكفار
1010 - إذا أسلم الزوجان في مجلس واحد:
* قال ابن القيم: ( ... بل إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام، ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به، وهذا اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة 1/ 318] (¬1).

1011 - إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر:
* قال ابن القيم: (وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد ست سنين.
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا. وفي لفظ له: بعد ست سنين. وفي لفظ: بعد سنتين.
قال شيخ الإسلام: هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث، والذي روي أنه جدَّد النكاح ضعيف.
قال: وكذلك كانت المرأة تسلم ثم يسلم زوجها بعدها والنكاح بحاله، مثل أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب، فإنها أسلمت قبل العباس بمدة، قال عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمي ممن عذر الله بقوله: {إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْدَانِ} [النساء: 98].
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (32/ 336 - 337).

الصفحة 722