كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا عنده إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت -ولو قبل الدخول وبعد العدة- فهي امرأته إن اختار) [الفروع 5/ 247 (8/ 301)] (¬1).
1012 - إذا ارتد أحد الزوجين:
* قال ابن مفلح: (والمهر يسقط بردتها، ويتنصف بردته، وفيه بردتهما معا وجهان، وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه روايتان واختار شيخنا كما تقدم) (¬2) [الفروع 5/ 250 (8/ 304)] (¬3).
1013 - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة:
* قال ابن القيم: (فإن طلق (¬4) إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام أهل الذمة 1/ 360] (¬5).
1014 - النكاح ينفسخ بسباء المرأة:
* قال ابن القيم: (والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (32/ 337 - 339)، "الاختيارات" (325).
(¬2) قال المرداوي في "الإنصاف" (8/ 216. ط: الفقي) تحت هذه المسألة: (واختار الشيخ تقي الدين رحمه اللهُ هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم قريبا). يشير إلى النص المنقول في المسألة التي قبل هذه.
(¬3) "الاختيارات" (325).
(¬4) أي: الكافر إذا أسلم.
(¬5) "الفتاوى" (32/ 302، 318 - 319).