كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
أبو البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: لا يستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس) [إغاثة اللهفان: 1/ 278] (¬1).
• وقال أيضًا: (وأما قوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ ... وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس، فلا يسمى ذلك غرّة) [حادي الأرواح: 263] (¬2).
37 - الاقتصار على بعض الأعضاء في الوضوء المستحب:
• قال ابن مفلح: (واختار في "الانتصار": لا ترتيب في نفل وضوء، وأنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا، ومعناه في "الخلاف" في المسألة الأولى، وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثله. قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض، كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي "الصحيحين" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل فأتى حاجته -يعني الحدث-، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام) [الفروع: 1/ 154 (1/ 187 - 188)] (¬3).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (22).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (1/ 279 - 280).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (22).