كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

ولهذه المسألة عدة صور، هذه إحداها ... إلى أن قال:
الصورة الرابعة: أن يظهرا نكاحا تلجئة لا حقيقة له، فاختلف الفقهاء في ذلك.
فقال القاضي، وغيره من الأصحاب: إنه صحيح، كنكاح الهازل، لأن أكثر ما فيه أنه غير قاصد للعقد، بل هازل به، ونكاح الهازل صحيح.
قال شيخنا: ويؤيد هذا أن المشهور عندنا، أنه لو شرط في العقد رفع موجبه، مثل: أن يشترط أنه لا يطأها، أو أنها لا تحل له، أو أنه لا ينفق عليها، ونحو ذلك = صح العقد دون الشرط، فالاتفاق على التلجئة حقيقته: أنهما اتفقا على أن يعقدا عقدا لا يقتضي موجبه، وهذا لا يبطله.
قال شيخنا: ويتخرج في نكاح التلجئة: أنه باطل، لأن الاتفاق الموجود قمل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقق لأصحابنا، ولو شرطا في العقد: أنه نكاح تلجئة لا حقيقة، لكان نكاحًا باطلًا، وإن قيل: إن فيه خلافًا، فإن أسوأ الأحوال أن يكون كما لو شرطا أنها لا تحل له، وهذا الشرط يفسد العقد، على الخلاف المشهور) [إعلام الموقعين 3/ 89 - 93] (¬1).

1021 - وقت استحقاق مؤخر الصداق:
1022 - ولا يحبس الزوج إذا تأخر دفع الصداق:
* قال ابن القيم: ( ..... الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وإن لم يسميا أجلًا، بل قال الزوج: مائة مقدمة، ومائة مؤخرة =
¬__________
(¬1) "بيان الدليل" (112 - 113، 115 - 119)، وانظر: "الفتاوى" (32/ 199).

الصفحة 739