كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
والخروج من منزله، والذهاب حيث شاءت = تدعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه! ) [الطرق الحكمية 49] (¬1).
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (722).
1023 - إذا أهدى شيئًا قبل العقد وقد وُعِدَ بالزواج:
1024 - وما قبض بسبب النكاح:
* قال ابن مفلح: (وليست هديته من المهر، نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وُعد به، فزوجوا غيره رجع، قاله شيخنا.
وقال: ما قبض بسبب نكاح فكمهر.
وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها) [الفروع 5/ 268 (8/ 325)] (¬2).
1025 - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها:
* قال ابن مفلح: (ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدَّم أصحابنا هنا العادة على الأصل، فكذا دعوى إنفاقه، فإن العادة هناك أقوى، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 272 (8/ 329)].
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (32/ 199).
(¬2) انظر: "الاختيارات" للبعلي (334).