كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في "الاعتصام بالكتاب والسنة") [الفروع 5/ 288 - 289 (8/ 350 - 351)] (¬1).

1028 - مهر المكرهة على الزنا:
1029 - ومهر الموطوءة بشبهة:
* قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها (¬2)، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه (¬3) فيملكه به) [الفروع 5/ 293 (8/ 355)] (¬4).

1030 - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره:
1031 - ورجوع الزوج بالمهر على الغار:
1032 - وضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر:
1033 - ومهر المرأة إذا ارتدت:
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا، أو بيمينه: لا تفعل شيئًا ففعلته، فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (341)، وانظر: "الفتاوى" (32/ 26 - 27).
(¬2) في ط 2: (واختاره)، والمثبت من ط 1 والمخطوط (ص: 285).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (الذي يظهر أنها بكسر الشين والهائين، أي: شبه الزوج، وأن الهاء الأخيرة ضمير يعود على الزوج).
(¬4) انظر: "الاختيارات" للبعلي (344 - 345).

الصفحة 743