كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا "ع"، قال شيخنا: لا إجماع) [الفروع 5/ 322 (8/ 389 - 390)] (¬1).
1055 - إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه:
* قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه، فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه) [الفروع 5/ 328) 8/ 398)] (¬2).
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (722).
1056 - خدمة المرأة لزوجها:
* قال ابن مفلح: (وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه، نصَّ عليه، خلافًا للجوزجاني، وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله، وخرَّج أيضًا الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها) [الفروع 5/ 329) 8/ 398)] (¬3).
¬__________
= أبو محمد المقدسي. انتهى.
ووجدت على نسخة من "الاختيارات" حاشية وعلم عليها على "المحبوس": وكلام ابن عقيل في "عمد الأدلة" و"المفردات" يوافق ذلك. قال [كذا، ولعلها: قاله] أبو يعلى الصغير، وهذه الحاشية أشار المصنف إلى معناها بقوله: "وخرج ابن عقيل" وقوله: "قاله أبو يعلى الصغير") ا. هـ.
(¬1) انظر: "الاختيارات" (355).
(¬2) "مختصر الفتاوى" (607 - 608).
(¬3) "الفتاوى" (34/ 90 - 91)، "الاختيارات" (352)، وانظر: "الفتاوى" (28/ 384، 32/ 260).