كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

1057 - التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة:
* قال ابن مفلح: (القسم مستحق على غير طفل، فيلزمه التسوية بين زوجاته، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية، نصَّ عليه، وصغيرة -قيل: توطأ، وقيل: مميزة- في القسم فقط، نص عليه، وقال شيخنا: والنفقة والكسوة) [الفروع 5/ 229 - 230 (8/ 399)] (¬1).

1058 - الحاكمان بين الزوجين:
* قال ابن مفلح: (ولا يجبران على التوكيل، وعنه: بلى بعوض وغيره، فإن أبيا جعله الحاكم للحكمين، اختاره ابن هبيرة وشيخنا) [الفروع 5/ 342 (8/ 415)] (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (32/ 269 - 270)، "الاختيارات" (356).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (32/ 25 - 26؛ 35/ 386)، "الاختيارات" للبعلي (356).

الصفحة 757