كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب الخلع
1059 - حكم الإجابة للخلع:
* قال ابن مفلح: (يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه) [الفروع 5/ 343) 8/ 417)].
* وقال أيضًا: (المذهب: يكره ويصح وحالهما مستقيمة، وعنه: يحرم ولا يصح، واعتبر شيخنا خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله، فلا يجوز انفرادهما به، لقراءة حمزة: (أن يُخافا) بالضم، ولا يصح " هـ " مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه، فيقع رجعيًّا إن قيل: هو طلاق، وقيل: بائنًا إن صح الخلع بلا عوض، ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم "و: هـ ش" ولنا نزاع، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 343) 8/ 417)] (¬1).

1060 - إذا ادعت المرأة أو وليها السفه حال إبرائها له:
* قال ابن مفلح: (ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه، قال شيخنا: ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر، ويتوجه: بلى مع بينة، قال: ولو أبرأته وولدت عنده، وما لها بيده يتصرف فيه، لم يصدق أبوها أنها كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة) [الفروع 5/ 344) 8/ 418)] (¬2).

1061 - الخلع فسخ بأي لفظ كان:
* قال ابن القيم: (وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق: دل
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (359).
(¬2) "الفتاوى" (32/ 285).

الصفحة 758