كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب مسح الحائل
42 - التفضيل بين المسح والغسل:
• قال ابن القيم: (ولم يكن يتكلف ضِدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف: مسح عليهما، ولم ينزعهما؛ وإن كانتا مكشوفتين: غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة: الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا، والله أعلم) [زاد المعاد: 1/ 199] (¬1).

43 - المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها:
44 - والمسح على الخف المخرق:
45 - والمسح على الملبوس دون الكعب:
• قال ابن مفلح: (واختار شيخنا مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كلما جاءت به الآثار، قال: والاكتفاء ها هنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف، ولهذا لا يتوقت، وكمسح عمامة. وأنه يمسح خفا مخرقا إلا أن يتخرق أكثره فكالنعل، وكذا ملبوس دون كعب (¬2) [الفروع: 1/ 160 (1/ 196)] (¬3).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (24)، وانظر: "الفتاوى" (26/ 94).
(¬2) في "الإنصاف" (1/ 412) و"مختصره" (48): (النعل) بدل (الكعب)، ونص كلامه: (وقال -أي: ابن تيمية-: يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل، ويجوز المسح أيضًا على ملبوس دون النعل. انتهى) ا. هـ.
وقد راجعت نسخة خطية لـ "الفروع" (ص: 11) فوجدتها موافقة للمطبوع.
(¬3) المسألة الثالثة لم أقف عليها في شيء من كتب الشيخ، وأما المسألة الثانية ففي =

الصفحة 76