كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

في ذمتي ألف، أو جعلت لك في ذمتي ألفا، لم يلزمه، عند الجمهور) [الفروع 5/ 352 (8/ 432)].

1065 - إذا قال: "أنت طالق على ألف":
* قال ابن مفلح: (وإن قال ابتداء: أنت طالق بألف، أو على ألف (¬1)، أو: وعليك ألف، فقبلته في المجلس -وأجراه في "المغني" كـ إن أعطيتني- بانت واستحقه، وله الرجوع قبل قبولها، وإن لم تقبل فنصه: يقع رجعيًا، وقيل: يقع في الأولى، وقيل: والثانية (¬2)، وخُرّج من نظيرتِهن في العتق
¬__________
(¬1) (أو على ألف) ليست في ط 2، وأثبتت من ط 1 والمخطوط (ص: 291).
(¬2) قال المرداوي في "تصحيح الفروع": (صوابه: لا يقع في الأولى، وقيل: والثانية ... إلى أن قال: تنبيه: ظهر مما تقدم أن نقل المصنف القولين الأخيرين غير موافق لما نقل عن الأصحاب من الخلاف، لأنه في القول الثاني أوقع الطلاق في المسألة الأولى رجعيا، وهو قوله "بألف"، ولم يوقع في الثانية والثالثة، وهو قوله "على ألف" أو "وعليك ألف" حتى تقبل، وأوقعه في القول الثالث في المسألة الأولى والثانية رجعيا، ولم يوقعه في الثالثة حتى تقبل، وهو مخالف للمنقول عن الأصحاب، والصواب أن في كلامه نقصا، وهو لفظة "لا" بعد القول، وبه يستقيم الكلام، فتقديره "وقيل: لا يقع في الأولى، وقيل: والثانية"، فلفظة "لا" سقطت من الكاتب، فعلى هذا التقدير يكون موافقا لما قاله القاضي الذي نقله عنه في "الحاوي"، واختاره الشارح، أعني القول الثاني، وموافقا لما قاله ابن عقيل، أعني القول الثالث، ولم يذكر المصنف ما نقله الشيخ عن القاضي في "المجرد"، والمصنف تابع الشيخ في "المحرر"، فإنه وجد نسخة قرئت على المصنف وعليها خطه: وقال القاضي في موضع: لا تطلق إلا في الصورة الأولى، فعلى هذه النسخة تطلق في قوله: "بألف" رجعيا، ولا تطلق في الثانية والثالثة، وهما قوله "على ألف" أو "وعليك ألف" وهو مشكل، إذ لم ينقله أحد عن القاضي ولا غيره في "وعليك ألف"، فلذلك لما قرئ =

الصفحة 761