كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
عدمه فيهن، ولا ينقلب بائنًا ببذلها في المجلس، وقيل: بلى في الأولتين، قال شيخنا: مع أن "على" للشرط اتفاقًا) [الفروع 5/ 353 - 354) 8/ 436)] (¬1).
1066 - إذا قال: "متى أعطيتني ألفا فأنت طالق".
* قال ابن مفلح: (وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني، أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق، لزم من جهته، خلافًا لشيخنا) [الفروع 5/ 356) 8/ 439)].
1067 - من حلف بطلاق أو محتق ثم أبان المرأة وباع المملوك:
* قال ابن مفلح: (ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه (¬2) ثم عاد إليه = فيمينه باقية؛ لأن غرضه منعه في ملكه، كقوله لأجنبية:
¬__________
= هذا المكان على الشيخ تقي الدين بن تيمية كشط لفظة "لا" فبقي: وقال القاضي: تطلق إلا في الصورة الأولى، وهو موافق لما نقله في "الحاوي" عنه، واختاره الشارح، ولو اعتذر عن المصنف بأنه تابع الشيخ في "المحرر" قلنا: لم يتابعه في القول الأخير، وهو اختيار ابن عقيل، فحصل بذلك الخلل، وعلى ما قدرنا يزول الإشكال ويوافق كلام الأصحاب، والله أعلم).
(¬1) انظر: "الفتاوى" (31/ 103).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: باع الذي حلَفَ بعتقِه، قال في "الفائق" في العتق: ولو خرج عن ملكه ثم عاد قبل وجود الصفة أو بعدها لم تَعُد الصفة في رواية حكاها شيخنا، وعنه: تعود مطلقا، وعنه: إن وجدت حالة زواله لم تعد، وهي أرجح.
والفرق بين الرواية التي ذكرها المصنف بقوله: "وعنه: لا، ذكره شيخنا"، وبين الرواية المذكورة بقوله: "وعنه: تنحل في العتق بفعل المحلوف = أن هذه الرواية مقيَّدةٌ بفعل المحلوف عليه، والتي ذكرها الشيخ لم تقيد بذلك، بل تنحلُّ اليمين بمجرَّد الخروج عن الملك، وجد المحلوف عليه أو لا).