كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

إن طلّقتك فعبدي حرٌّ، أو زوجتي طالق، بخلاف اليمين بالله، لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك، وعنه: لا، ذكره شيخنا، وذكره أيضًا قولا) [الفروع 5/ 361) 8/ 445)].

1068 - إذا اعتقد البينونة بحيلة فعلها، ثم فعل ما حلف عليه:
1069 - وخلع اليمين:
* قال ابن مفلح: (والحيل خداع لا تحل ما حرم الله، فلو اعتقد البينونة ففعل ما حلف فكمطلِّقٍ معتقد أجنبية فتبين امرأته، ذكره شيخنا، وقال: خلع اليمين هل يقع رجعيًّا أو لغوًا -وهو أقوى-؟ فيه نزاع؛ لأن قصده ضده كالمحلل) [الفروع 5/ 362) 8/ 447)].

الصفحة 763