كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

كتاب الطلاق
1070 - إذا أمرته أمه بالطلاق:
* قال ابن مفلح: (ويجب (¬1) في المُوْليِ والحكَمَين، وعنه: لا، وعنه: ولأمر أبيه، وعنه: العدل، فإن أمرته أمه فنصه: لا يعجبني طلاقه، ومنعه شيخنا منه) [الفروع 5/ 363 (9/ 7)].
* وقال أيضًا: (وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها) [الآداب الشرعية 1/ 475] (¬2).

1071 - طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون:
* قال ابن مفلح: (ويصح من زوج مكلف حتى كتابي وسفيه، نص عليهما، وكذا مميز يعقله، نقله واختاره الأكثر، وعنه: ابن عشر، وعنه: اثنتي عشرة، وعنه: لا يقع، اختاره ابن أبي موسى وغيره، وقدَّمه في "المحرر"، وجزم به الآدمي، وعنه: لأبِ صغيرٍ ومجنونٍ فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي "الترغيب": هي أشهر، وذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع 5/ 363) 8/ 9)] (¬3).
¬__________
(¬1) أي: الطلاق.
(¬2) "الفتاوى" (33/ 112).
(¬3) انظر: "الفتاوى" (32/ 26)، "الاختيارات" للبعلي (365).

الصفحة 765