كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

1072 - طلاق الإغلاق:
* قال ابن عبد الهادي: (وقد فُسِّر الإغلاق بـ: الإكراه ... وفُسِّر أيضًا بـ: الغضب، قال أبو داود: أظنه الغضب. وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير في رواية حنبل.
قال شيخنا: والصواب أنَّه يعمُّ الإكراه والغضب والجنون، وكُلَّ أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده، مأخوذٌ من: غلق الباب؛ بخلاف من علم ما يتكلَّم به وقصده وأراده، فإنَّه انفتح له بابه، ولم يغلق عليه، والله أعلم) [تنقيح التحقيق 4/ 409].
* وقال ابن القيم: (قال شيخنا: والإغلاق: انسداد باب العلم، والقصد عليه، يدخل فيه: طلاق المعتوه، والمجنون، والسكران، والمكره، والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلًّا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له، والله أعلم) أتهذيب السنن 6/ 187].
* وقال أيضًا: (وأما طلاق الإغلاق: فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة - رضي الله عنها -: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" يعني: الغضب. هذا نص أحمد، حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في "الشافي "، و"زاد المسافر"، فهذا تفسير أحمد.
وقال أبو داود في "سننه": أظنه الغضب، وترجم عليه: باب الطلاق على غلط، وفسره أبو عبيد: بأنه الإكراه، وفسره غيرهما: بالجنون، وقيل: هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث واحدة، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء، كغلق الرهن. حكاه أبو عبيد.

الصفحة 766