كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
46 - المسح على العمامة الصماء:
• قال ابن مفلح: (وفي ذات ذؤابة وجهان، وذكرهما ابن شهاب وجماعة في صمَّاء، وقالوا: لم يفرّق أحمد، وفي "مفردات ابن عقيل": هو مذهبه، والظاهر -إن لم يكن يقينا- قد اطّلعوا على كراهة أحمد للبسها، وإنما رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصة ... واختار شيخنا وغيره المسح وقال: هي كالقلانس.
¬__________
= "الفتاوى" (21/ 172 - 176، 212 - 213)، وأما المسألة الأولى فانظر: "الفتاوى" (21/ 128).
وأما في كتب الاختيارات فالمسألة الثانية عند ابن عبد الهادي (رقم: 41)، وعند البرهان (رقم: 62)، وعند البعلي مع المسألة الأولى (24).
(تنبيه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى" (21/ 192) -: ( ... فإن ... الخف المقطوع لا يدخل في مسمى ... الخف عند الإطلاق ... فإنما أمر بالقطع أولًا -يعني قطع الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين- لأن رخصة البدل لم تكن شرعت، فأمرهم بالقطع حينئذ؛ لأن المقطوع يصير كالنعلين، فإنه ليس بخف، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين، ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما كالخف المقطوع تحت الكعبين ... الخ) ا. هـ المقصود.
وقال الشيخ ابن قاسم في "حاشيته على الروض" (1/ 220): (وأما الخفان المقطوعان والنعلان وكلما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرها فلا يجوز المسح عليه، قال شيخ الإسلام: باتفاق المسلمين) ا. هـ ولم ينقل عن الشيخ غير هذا.