كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

قال جماعة: ولا تصح عبادته، قال شيخنا: ولا تقبل صلاته أربعين يومًا حتى يتوب، للخبر، وقاله الإمام أحمد) [الفروع 5/ 367 - 368 (9/ 13 - 14)] (¬1).

1076 - قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي:
* قال ابن مفلح: (والبنج ونحوه كجنون، لأنه لا لذة به، نص عليه، وذكر جماعة: يقع لتحريمه، ولهذا يعزر، قال شييخنا: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم) [الفروع 5/ 367 - 368 (9/ 14)] (¬2).

1077 - إذا ظن الضرر من شخص بلا تهديد:
* قال ابن مفلح: (ومن أكره عليه ظلمًا -وعنه: من سلطان- بإيلامه بضربه أو حبسه، والأصح: أو لولده، ويتوجه: أو والده ونحوه، أو أخذ مال يضره، أو هدَّده بأحدها قادر يظن إيقاعه، فطلق تبعًا لقوله، وقال شيخنا: أو ظن أنه يضره -بلا تهديد- في نفسه أو أهله أو ماله = لم يقع) [الفروع 5/ 368 (9/ 14)] (¬3).

1078 - إذا سحره ليطلق:
* قال ابن مفلح: (كان سحره ليطلق فإكراه، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 368 (9/ 15)] (¬4).
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (14/ 115 - 117؛ 33/ 102)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (365).
(¬2) "الفتاوى" (11/ 11)، "الاختيارات" (365).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (366).
وقال البعلي: (وقال أبو العباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه تحقيق تهديده ليس بجيد، بل الصواب، أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها، وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه فهو محتمل في كلام أحمد وغيره) ا. هـ.
(¬4) "الاختيارات" (366).

الصفحة 770