كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
1079 - إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه:
* قال ابن مفلح: (وإن طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع، نص عليه، وفي "المحرر": وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه، وكلام الكل -واختاره شيخنا-: مباح إلا على رواية القروء: الأطهار (¬1) [الفروع 5/ 370 (9/ 17 - 18)] (¬2).
1080 - الطلاق في الطهر المتعقب للرجعة:
* قال ابن مفلح: (وطلاقها في الطهر المتعقِّب للرجعة بدعةٌ في ظاهر المذهب، اختاره الأكثر، ذكره شيخنا) [الفروع 5/ 371 (9/ 18)].
1081 - طلاق الحائض:
1082 - والطلاق في طهر جامع فيه:
1083 - وطلاق الثلاث مجهوعة أو مفرقة قبل الرجعة:
* قال ابن القيم -رحمه الله- تعالى: "والمقصود: أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذن الشارع فيه، وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغٍ غير منفذ.
¬__________
(¬1) قال المرداوي في "الإنصاف" (8/ 449): (قال في "المحرر": وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه. يعني: أنه طرق بدعة ومحرم ويقع، وتبعه شارحه على ذلك، وصاحب "الحاوي الصغير" وسبقهم إليه القاضي في "المجرد"، وجماهير الأصحاب على: أنه مباح والحالة هذه، إلا على رواية أن القروء: الأطهار، واختاره الشيخ تقي الدين -رحمه الله -أيضًا) ا. هـ.
(¬2) "الاختيارات" (368).