كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
والعجز -في قول ابن عمر-: ضد الكيس، يستحق العقوبة، فيوقع به، وأما من لم يبلغه أن هذا الطلاق منهي عنه، فلا يستحق العقوبة.
قال: وقد يقال من هذا الباب أمر طائفة من الصحابة لمن صام في السفر أن يعيد لامتناعه من قبول الرخصة، وكثيرًا ما يكون النزاع واقعًا فيما يسوغ فيه الأمران في نفس الأمر.
وقال: إن من ذلك بيع أمهات الأولاد، لو لي الأمر منع الناس منه إذا رآه مصلحة، وله أن يأذن في ذلك) [الفروع 5/ 372 - 374 (9/ 19 - 22)] (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (33/ 7 - 9، 66، 67، 71، 72، 130)، "جامع المسائل" (1/ 243 - 292، 348 - 293، 367 - 349)، "الاختيارات" للبعلي (367).