كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب صريح الطلاق وكنايته
1084 - صيغة الطلاق:
* قال ابن مفلح: (وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه بغير أمر ومضارع، وعنه: أنت مطلقة "و: م"، وقيل: وطلقتُكِ كناية، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمران العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار، وقال شيخنا: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس) [الفروع 5/ 378) 9/ 28)] (¬1).
1085 - إذا قال: إن أبرأتني فأنت طالق:
* قال ابن مفلح: ( ... ويوافق هذا ما قال شيخنا في: إن أبرأتِني فأنت طالق، فقالت: أبرأكَ الله مما تَدَّعي النساء على الرجال، فظن أنه يبرأُ، فطلَّق، قال: يبرأ) [الفروع 5/ 386) 9/ 38)] (¬2).
1086 - إذا أشهد عليه بطلاق ثلاث، ثم أفتي بأنه لا شيء عليه:
* قال ابن مفلح: (ومن أُشهِد عليه بطلاق ثلاث، ثم أُفتي بأنه لا شيء عليه، لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله، ذكره شيخنا) [الفروع 5/ 392 (9/ 47)] (¬3).
¬__________
(¬1) "بيان الدليل" (460)، "الاختيارات" للبعلي (368).
(¬2) "الفتاوى" (32/ 352)، "الاختيارات" للبعلي (370).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (369)، وانظر: "الفتاوى" (34/ 13).