كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

1087 - دعوى الموكل الرجوع في الوكالة قبل تصرف الوكيل:
* قال ابن مفلح: (وتقبل دعوى الزوج في أنه رجع قبل إيقاع وكيله عند أصحابنا، قاله في "المحرر"، ونص أحمد -ذكره في "المجرد" و"الفصول"- في تعليق الوكالة، في رواية أبي الحارث: لا يقبل إلا ببينة، وجزم به في "الترغيب" والأزجي في عزل الموكل له، وجزم به شيخنا قال: وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه) [الفروع 5/ 393 - 394) 9/ 50)] (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (370).

الصفحة 781