كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب الاستثناء في الطلاق
1088 - مسألة:
* قال ابن مفلح: (وإن قال: ثلاثا إلا ربعَ طلقة، أو: إلا ثلاثا إلا واحدة، أو: إلا ثنتين إلا واحدة، أو: إلا واحدة إلا واحدة، أو: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالق إلا طلقةً، أو: إلا طالقا، أو: ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو: إلا واحدة، أو: ثنتين وواحدة إلا واحدة، أو: ثنتين ونصفا إلا طلقة، فقيل: يقع ثلاث، كعطفه بغير واو للترتيب، ذكره الشيخ وغيره، وسوَّى شيخنا) [الفروع 5/ 408 (9/ 74 - 73)] (¬1).

1089 - الاستثناء بعد تكميل ما ألحقه به:
* قال ابن مفلح: (ويعتبر للاستثناء ونحوه (¬2): اتصالٌ معتاد، قاله (¬3) القاضي وغيره، وقطع به في "المحرر"، واختاره في "الترغيب"، ونيتُه قبل تكميل ما ألحقه به، وقيل: وبعده، قطع به في "المبهج" و"المستوعب" و" المغني"، وفي "الترغيب" أنه ظاهر كلام أصحابنا، واختاره شيخنا، وقال: دل عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان.
وقال: في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله تعالى:
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (31/ 151).
(¬2) في ط 1: (ونحو) والمثبت من ط 2 والمخطوط (ص: 296).
(¬3) في ط 1 والمخطوط (ص: 296): (قال)، والمثبت من ط 2.

الصفحة 782