كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
الشرط (¬1) أو لا، وكلذا عنده الحلف به (¬2) وبعتق وظهار وتحريم، وأن عليه دل كلام أحمد. وقال: نقل حرب: أنه توقف عن وقوع العتق (¬3). وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين، قال: ومنهم من يجعله رواية.
قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا (¬4)، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه، كان قصد الكفر تنجز (¬5)، وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ، فإذا كان هذا (¬6) إذا قصد اليمين به معلقا (¬7) لا يلزم فذاك
¬__________
(¬1) قال ابن نصر الله في "حاشيته على الفروع" (ل 137 / ب): (كقوله: إن دخلت الحمَّام وهو يكره دخولها لكنه أراد إيقاعه عنده).
(¬2) قال ابن نصر الله في "حاشيته على الفروع" (ل 137 / ب): (نحو: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعله).
(¬3) في حاشية ط 1: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قال الشيخ تقي الدين في "شرح المحرر" -في أثناء مسألة من قال لرجل: اشترني من فلان فإني رقيقه-: وقال القاضي على ظهر موضع من "الخلاف": لا يصح تعليق الإسلام بشرط لوجهين: أحدهما: أنه عقد من العقود، فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع والهبة والإجارة، ولا يلزم عليها المضاربة والوكالة والوصية، لأن العقد هناك لم يتعلق وإنما تعلقت أحكامه، الثاني: أن الإسلام إخبار عما في القلب، وذلك لا يحصل بوجود الشرط. انتهى).
(¬4) قال ابن نصر الله في "حاشيته على الفروع" (ل 137 / ب): (نحو: علي رقبة لا فعلت كذا، أو: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر).
(¬5) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: إذا قصد أنه يكفر عند وجود الشرط، فإنه يكفر عند التعليق ولا يتأخر، بل يتنجز كفره).
(¬6) قال ابن نصر الله في "حاشيته على الفروع" (ل 137 / ب): (قوله: "هذا" أي: تعليق الإسلام والكفران اللذان يتنجزان بالقصد مع التعليق).
(¬7) قال ابن نصر الله في "حاشيته على الفروع" (ل 137 / ب): (أي: من غير قصد كفر).