كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة، لقوله: {وَأَشْهِدُوا} [الطلاق: 2] ولئلا يكتم طلاقها) [الفروع 5/ 466) 9/ 155)] (¬1).

1104 - إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها:
* قال ابن مفلح: (والمرأة إذا عرفت بصدق يقبل منها، ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول، وكذا دعوى نكاح حاضر منكر، في الأصح، ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم (¬2) فادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدقها، كمعاملة عبد لم يثبت عتقه، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 471 (9/ 160)].
* * *
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (32/ 129)، "الاختيارات" للبعلي (392).
(¬2) في ط 2: (جاءت حاكما).

الصفحة 795