كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب الظهار
1106 - إذا قال لأجنبية: أنت عَليّ كظهر أمي:
* قال ابن مفلح: (وإن نجَّزه لأجنبية فنصه: يصحُّ، ولم يطأ إن تزوَّج حتى يكفر، وقيل: لا يصحُّ، قال في "الانتصار": هو قياس المذهب، كطلاق. وذكره شيخنا رواية، والفرق أنه يمين، والطلاق حل عقد، ولم يوجد) [الفروع 5/ 490 (9/ 182)].
1107 - إذا حلف بظهار أو حرام أو طلاق أو عتق وحنث:
* قال ابن القيم: (وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كله، وهو: أنه إن أوقع التحريم كان ظهارًا، ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يمينًا مكفرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [إعلام الموقعين 3/ 72].
* وقال أيضًا: (المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجزا، أو معلقًا تعليقًا مقصودًا، وبين أن يخرجه مخرج اليمين:
فالأول: ظهار، بكل حال، ولو نوى به الطلاق، ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق.
والثاني: يمين، يلزمه به كفارة يمين، فإذا قال: أنت عليَّ حرام، أو إذا دخل رمضان فأنت علي حرام = فظهار.
وإذا قال: إن سافرت، أو: إن أكلت هذا الطعام، أو: كلمت فلانًا، فامرأتي علي حرام = فيمين مكفرة.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد 5/ 306].