كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

- قاله شيخنا "م"، وأنه يشفع مع صغره في أمه لا أبيه (¬1) - ... أجزأ) (¬2) [الفروع 5/ 499 - 500 (9/ 193)] (¬3).

1110 - إذا غَدَّى المساكين أو عشَّاهم:
* قال ابن مفلح: (ويعطي ما يجزئ فطرة من البرِّ مُدٌّ ومن غيره مُدَّان لا أقل مطلقا، ولا مدٌّ مدٌّ "م"، وذكره في "الإيضاح"، وذكره صاحب "المحرر" رواية، ونقله الأثرم، وعنه: ورطلا خبز برٍّ عراقيَّةٍ، أو ما علم مدًّا أو ضعفَه من شعيرٍ، ويستحب أدمُه، نص عليه، وعنه: أنه ذكر قول ابن عباس: بأدمه. وذكره شيخنا رواية، لكل مسكين، اختاره الأكثر كالوصية لهم، وعنه: وقوت بلده، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما، وعنه: والقيمة، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب، ولم يقل شيخنا: "بالواجب"، وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره) [الفروع 5/ 506 (9/ 199)] (¬4).

1111 - الواجب في الإطعام:
* قال ابن مفلح: (وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك، وأنه قياس المذهب، كزوجة، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله) [الفروع 5/ 507 (9/ 201)] (¬5).
¬__________
(¬1) قال المرداوي في "الإنصاف" (9/ 220): (قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ويحصل له أجره كاملًا، خلافا لمالك رحمه الله، فإنه يشفع -مع صغره- لأمه لا أبيه).
(¬2) قال ابن قندس: ("قوله: "أجزأ" هو جواب لقوله: "وإن أعتق من قطع ... ").
(¬3) انظر: "الفتاوى" (31/ 376).
(¬4) "الفتاوى" (35/ 352).
(¬5) انظر: "الفتاوى" (35/ 351 - 352)، "الاختيارات" للبعلي (396).

الصفحة 801