كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب اللعان
1112 - إذا التعن الزوج ونكلت الزوجة:
* قال ابن مفلح: (وإن التعن ونكلت، فعنه: تخلى، وعنه: تحبس حتى تقر أربعا، وقيل: ثلاثا، أو تلاعن، وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا: تحد، وهو قوي) [الفروع 5/ 515 (9/ 212)] (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (398)، وانظر: "الفتاوى" (15/ 351؛ 20/ 390).
الصفحة 802