كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وقاله شيخنا) [الفروع 5/ 529 - 530 (9/ 228)] (¬1).

1119 - إذا تنازع أكثر من رجل في الولد:
* قال ابن القيم: (وهذا الحديث (¬2) اشتمل على أمرين: ...
إلى أن قال: الأمر الثاني: جعله ثلثي الدية على من وقعت عليه القرعة، وهذا مما أشكل على الناس، ولم يعرف له وجه، وسألت عنه شيخنا؟ فقال: له وجه، ولم يزد) [تهذيب السنن 6/ 258].
¬__________
= "تصحيح الفروع" [5/ 520 (9/ 218)]: (تنبيه: كل ما في كلام المصنف من بياض من قوله: "وللعاهر الحجر، حديث صحيح" إلى قوله: "على امرأة ادعته" فإنه مكان حِبْرٍ وقع على الأصل، وقد حزر بعضه فكتب على الهامش فليعلم ذلك).
(¬1) "الفتاوى" (32/ 55، 67).
(¬2) يشير إلى ما رواه أبو داود (2271) عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أضراسه أو نواجذه.

الصفحة 806