كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب نواقض الطهارة الصغرى (¬1)
51 - خروج النجاسة -غير البول والغائط- من غير السبيلين لا ينقض الوضوء:
• قال ابن مفلح: (الثاني: خروج بول أو غائط من بقية البدن "ش" وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة، وجزم به في التلخيص وغيره، ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب: كل أحد بحسبه. وعنه: ينقض اليسير "و: هـ"، وقال شيخنا: لا ينقض مطلقا "و: م، ش ") [الفروع: 1/ 171 (1/ 221 - 222)] (¬2).

52 - النوم الذي ينقض الوضوء:
• قال ابن مفلح: (وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره) [الفروع: 1/ 179 (1/ 225 - 226)] (¬3).

53 - الوضوء من مس الفرج:
54 - والوضوء من مس المرأة:
• قال ابن مفلح: (الخامس (¬4): لمسه أنثى لشهوة "و: م" نص عليه،
¬__________
(¬1) ذكر ابن مفلح في خاتمة هذا الباب استطرادا بعض المسائل المتعلقة بأحكام المصحف.
(¬2) "الفتاوى" (20/ 526؛ 21/ 222، 242؛ 25/ 238؛ 35/ 358)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (35)، وللبرهان (60)، وللبعلي (28).
(¬3) "الفتاوى" (21/ 230، 394)، "الاختيارات" للبعلي (28).
(¬4) أي من نواقض الوضوء.

الصفحة 81