كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وعنه: مطلقا "و: ش"، وعنه: عكسه، اختاره الآجري وشيخنا، ولو باشر مباشرة فاحشة "هـ" وقيل: إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج [و] (¬1) أنثى (¬2) استحب الوضوء، نص عليه، وعند شيخنا لشهوة) [الفروع 1/ 181 (1/ 230)] (¬3).
• وقال أيضًا: (قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": إذا قلنا بالنقض (¬4) اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه، وإن وجدت في اللامس، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 1/ 14] (¬5).
وانظر ما يأتي في المسألة التالية (ص: 84).
¬__________
(¬1) استدرك من النسخة الخطية.
(¬2) في ط 1: (وإذا لم ينقض مس فرج أثنى)، وفي ط 2: (وإذا لم ينتقض مس فرج أنثى)، وجاء في حاشية ط 2 أنه وقع في نسخة: (انتقض بمس فرج وأنثى)، ولعل الصواب: (وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى) كما وقع في "المبدع" للبرهان ابن مفلح (1/ 166) غير مصرح بنقله عن صاحب "الفروع"، والله أعلم.
ثم وجدته في النسخة الخطية من "الفروع" (ص: 13) كما جاء في "المبدع"، والحمد لله.
(¬3) مسألة مس الأنثى في: "الفتاوى" (20/ 222، 526؛ 21/ 222؛ 25/ 238؛ 35/ 357 - 358)، وانظر: (20/ 369؛ 21/ 236).
ومسألة مس الفرج في: (20/ 526؛ 21/ 222، 35/ 358).
وانظر: "الاختيارات" لابن عبد الهادي (37، 38)، وللبرهان (80، 81)، وللبعلي (28).
(¬4) أي: أن وضوء اللامس ينتقض، والكلام هنا عن الملموس هل ينتقض وضوءه أم لا؟
(¬5) "شرح العمدة" (1/ 319).

الصفحة 82