كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
1128 - عدة المطلقة آخر ثلاث تطليقات:
1129 - وعدة الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد والزانية والأمة المزوجة:
* قال ابن القيم: ( ... فذهب ابن اللبان الفرضي، صاحب "الإيجاز" وغيره: إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة، ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى، فقال: مسألة: إذا طلق امرأته ثلاثا بعد الدخول، فعدتها ثلاثة أقراء، إن كانت من ذوات الأقراء، وقال ابن اللبان: عليها الاستبراء بحيضة، دليلنا، قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول، وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف، فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها، ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها.
ثم قال: ولازم هذا القول، أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة.
¬__________
= إن علمت عدم عوده فتعتد بالأشهر [وفي نسخة: فكالآيسة] وإلا اعتدت بسنة) ا. هـ.
وعلق الشيخ العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- على هذا الموضع بقوله: (نقل في "الإنصاف" عن الشيخ تقي الدين هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها تعلم ما رفعه، وهذا هو الظاهر ومما يدل عليه قوله: "إن علمت عدم عوده" فإنها إذا كانت لا تدري ما رفعه فكيف تعلم عدم عوده؟ والله أعلم. قلت: وكذلك في "حاشية المقنع" وفي "الفروع" عن شيخه أن هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها وهي تعرف ما رفعه، ولم ينقل عنه شيئًا فيمن ارتفع وهي لا تدري، والله أعلم) ا. هـ. وانظر: ما سبق في التعليق السابق.