كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

ثلاث حيض، ولا وجه له، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة، ولا توطأ في هذه المدة، وفيما دونه وجهان (¬1)، ولا ينفسخ نكاح بزنا، نقله الجماعة.
وقال: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله "لا ترد يد لامس" لا يصح، وإن أمسكها يستبرئها، والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت) [الفروع 5/ 550 - 551 (9/ 254 - 255)] (¬2).

1130 - لا توطأ الأمة الحامل حتى تضع:
* قال ابن القيم: (وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ". كان شيخنا يقول في معناه: كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه، ويستخدمه استخدام العبيد، وهو ولده؟ لأن وطأه زاد في خلقه) [زاد المعاد 5/ 155].
* وقال في موضع آخر: (وقوله: "كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ " سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنه يعتقده عبده، فيجعله تركة تورث عنه، ولا يحل له ذلك، لأن ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه) [زاد المعاد 5/ 730] (¬3).

1131 - لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج:
* قال ابن مفلح: (ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها، باتفاق
¬__________
(¬1) قال ابن نصر الله في "حاشيته على الفروع" (ل 516 / ب): (أي: دون الوطئ من مباشرة، أو وفي الوطئ دون الفرج وجهان).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (32/ 109 - 113، 143 - 144، 334 - 342)، "الاختيارات لدى مترجميه" (7)، "الاختيارات" للبرهان ابن القيم (6)، "الاختيارات" للبعلي (406).
(¬3) انظر: "الفتاوى" (34/ 70)، "درء تعارض العقل والنقل" (7/ 373).

الصفحة 822