كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب الاستبراء
1134 - استبراء الأمة البكر، والآيسة:
1135 - ومن اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئها واستبرأها:
* قال ابن القيم: (وقد قال أبو العباس ابن سريج، وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراء البكر) [زاد المعاد 5/ 717].
* وقال ابن مفلح: (من ملك أمة مطلقا، حائلا، نص عليه، وعنه: تحيض ولا يتأخر، حرم الاستمتاع بها، كحامل، وعنه: بالوطء، ذكره في "الإرشاد"، واختاره في "الهدي"، واحتج بجواز الخلوة والنظر، وأنه لا يعلم في جواز هذا نزاع، وعنه: بالوطء في المسبية، وعنه: ومن لا تحيض، حتى يستبرئها، وعنه: لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة، كامرأة، على الأصح، وعنه: وطفل، وعنه: لا يلزم في مسبية، ذكره الحلواني، وفي "الترغيب" وجه: لا يلزم في إرث.
وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان، وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة، وخبر صادق (¬1) لم يطأ أو استبرأ) (¬2) [الفروع 5/ 561 (9/ 268 - 269)] (¬3).
¬__________
(¬1) قال ابن نصر الله في "حاشيته على الفروع" (ل 168 / أ): (أي: بائع صادق بأنه لم يطأ).
(¬2) أي: لا يجب استبراء من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ، أو وطئ واستبرأ.
(¬3) "الفتاوى" (19/ 255؛ 34/ 70)، "الاختيارات" للبعلي (407).