كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب نفقة القريب والرقيق والبهائم
1144 - النفقة على ذوي الأرحام:
* قال ابن مفلح: (ولا نفقة لذوي الأرحام، نقله جماعة، ونقل جماعة: تجب لكل وارث، واختاره شيخنا؛ لأنه من صلة الرحم، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى.
قال: وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل، وقوله: "ابن أخت القوم منهم"، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر، فيدخلون في قوله: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26] , وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط) [الفروع 5/ 596 (9/ 314)] (¬1).
1145 - الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه:
* قال ابن مفلح: (ومن تركه لم يلزمه الماضي، أطلقه الأكثر، وجزم به في "الفصول"، وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم، لأنه تأكد بفرضه، كنفقة الزوجة، وفي "المحرر": وإذنه في الاستدانة (¬2)، وظاهر ما اختاره شيخنا: ويستدين عليه، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع) [الفروع 5/ 599 (9/ 317 - 318)] (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (15/ 350)، "الاختيارات" للبعلي (413).
(¬2) قال المرداوي في "تصحيح الفروع": (ظاهره أن في "المحرر": يلزمه بشيئين، بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة، والذي في "المحرر" أنها لا تلزمه وإن فرضت، وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم).
(¬3) انظر: "الفتاوى" (34/ 94).