كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
1146 - من أُنفق عليه بإذن حاكم:
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من أُنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه، وبلا إذن فيه خلاف) [الفروع 5/ 599 (9/ 318)] (¬1).
1147 - إذا استأجر زوجته لرضاع ولده:
* قال ابن مفلح: (وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه، وقيل: بلى إذا كانت في حباله، كخدمته، نص عليها. ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا (¬2) زوج ثان (¬3)، ولو مع متبرعة، وفي "الواضح": وفوقها (¬4) مما يتسامح به، ونقل أبو طالب: هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر. وفي "المنتخب": إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها، كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء (¬5) , وعند شيخنا: لا أجرة مطلقا، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه) [الفروع 5/ 600 - 601 (9/ 320)] (¬6).
1148 - خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا:
* قال ابن مفلح: (وقد ذكر صاحب "المحرر" عن نقل أسماء النوى
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (34/ 93 - 94).
(¬2) كذا في ط 1 وط 2، وفي "حاشية ابن قندس على الفروع": (حتى مع رضاع).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: ولو كانت ترضع ولدا لزوج ثانٍ).
(¬4) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: وفوق أجرة المثل).
(¬5) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: ثم استأجرها في ذلك الشهر لبناء حائط ونحوه).
(¬6) انظر: "الاختيارات" (412 - 413).