كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

على رأسها للزبير نحو ثلثي فرسخ من المدينة = أنه حجة في سفر المرأة السفر القصير بغير محرم، ورعي جارية معاوية بن الحكم في معناه وأولى، فيتوجه على هذا الخلاف، وأما [على] (¬1) كلام شيخنا - ومعناه لغيره - فيجوز مثل هذا قولا واحدا، لأنه ليس بسفر شرعا ولا عرفا ولا يتأهب له أهبته) [الفروع 5/ 603 (9/ 323)].

1149 - إذا كان سيد العبد يأمره بترك المأمور وفعل المنهي:
1150 - وإذا لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده:
* قال ابن مفلح: (قال شيخنا في مسلم بجيش ببلاد التتار أبي بيع عبده وعتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي: فهربه منه إلى بلاد الإسلام واجب، فإنه لا حرمة لهذا، ولو كان في طاعة المسلمين، والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر.
وقال: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله" كذا قال) [الفروع 5/ 604 (9/ 324)].
* * *
¬__________
(¬1) زيادة من ط 2.

الصفحة 832