كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

كتاب الجنايات
1153 - الدال غيره على القتل:
* قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث) [الفروع 5/ 627 (9/ 358)] (¬1).

1154 - إمساك الحيات جناية:
* قال ابن مفلح: (ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل، فشبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم، وإمساك الحيات جناية فإنه محرم، ذكره شيخنا) [الفروع 5/ 635 (9/ 366)].
* * *
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (34/ 157)، "الاختيارات" للبعلي (416).

الصفحة 837