كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب استيفاء القود
1160 - القود يختص بالعصبة:
* قال ابن مفلح: (ويستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله، وعنه: يختص العصبة، ذكرها ابن البنا، وخرجها شيخنا واختارها) [الفروع 5/ 660 (9/ 400)] (¬1).

1161 - استيفاء القود بحضرة السلطان:
* قال ابن مفلح: (ويحرم استيفاء قود إلا بحضرة سلطان، وفي النفس احتمال (¬2)، واختاره شيخنا ويقع الموقع) [الفروع 5/ 662 (9/ 402 - 403)] (¬3).

1162 - استيفاء القود في النفس يجوز بأن يفعل به كفعله ويجوز بالسيف:
* قال ابن مفلح: (ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف، نص عليه، واختاره الأصحاب، كما لو قتله بمحرم في نفسه، كلواط وتجريع خمر. قال في "الانتصار" وغيره في قود: وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف، لأنه أوحى (¬4)، لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبرهان ابن القيم (72)، "الاختيارات" للبعلي (423).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: إذا كان القود في النفس ففيه احتمال، يستوفى بغير حضرة السلطان).
(¬3) انظر: "الاختيارات" للبعلي (422).
(¬4) أي: أسرع، قال في "المصباح المنير": (و"الوَحَا" السرعة -يمد ويقصر-، وموت وَحِيٌّ، مثل: سريع -وزنا ومعنى-، فعيل بمعنى فاعل، وذكاة وَحِيَّةٌ، أي: سريعة أيضًا) اهـ.

الصفحة 841