كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب حد الزنا
1178 - حد اللواط:
• قال ابن القيم: (ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه - صلى الله عليه وسلم - ...
وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله: فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق، وقال علي - رضي الله عنه -: يهدم عليه حائط، وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة.
فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته) [زاد المعاد 5/ 40] (¬1).
• وقال ابن مفلح: (وفي "رد شيخنا على الرافضي" إذا قيل: الفاعل كزان فقيل: يقتل المفعول به مطلقا، وقيل: لا، وقيل بالفرق، كفاعل) [الفروع 6/ 71 (10/ 54)] (¬2).
1179 - الاختلاف في دخول المفعول به الجنة:
• قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به؟ على قولين، سمعت شيخ الإسلام يحكيهما) [الداء والدواء 254].
1180 - الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة الحد:
• قال ابن مفلح: (ويشترط انتفاء الشبهة، فلو وطئ امرأته في حيض أو
¬__________
(¬1) "1 لفتاوى" (28/ 335).
(¬2) "منهاج السنة" (3/ 422).