كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
1183 - إذا وطيء أمة امرأته:
1184 - وإذا أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به:
• قال ابن مفلح: (وعنه فيمن وطيء أمة امرأته: إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها بمثلها، لخبر سلمة بن المحبق، لأنه إتلاف، كمن مثل بعبده، فمن أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به عتق، ولمالكه قيمته، وليس ببعيد من الأصول، قاله شيخنا، وأن من هذا جدع مركوب الحاكم ونحوه، والرواية المذكورة حكاها شيخنا، فقال: حكي عن أحمد وإسحاق القول به) [الفروع 6/ 76 (10/ 62)] (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (20/ 566 - 567).