كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

1188 - حد القذف لا يستوفى إلا بطلب المقذوف:
• قال ابن مفلح: (وهو حق لآدمي، فيسقط بعفوه، قال القاضي وأصحابه: عنه: لا عن بعضه، وعنه: لله، فلا يسقط، وعليهما: لا يحد، ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب، وذكره شيخنا "ع") [الفروع 6/ 93 (10/ 86)] (¬1).

1189 - قذف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -:
• قال ابن مفلح: (ومن قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر ويقتل، وعنه: إن تاب لم يقتل، وعنه: كافر بإسلام، وهي مخرجة من نصه من التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي، قال في "المنثور": وهذا كافر قتل من سبه، فيعايا بها.
وقذفه - عليه السلام - كقذف أمه، ويسقط سبه بالإسلام، كسب الله، وفيه خلاف في المرتد، قاله الشيخ وغيره (¬2).
قال شيخنا: وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه، وإنما لم يقتلهم (¬3)
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (398)، و"الفتاوى" (28/ 382) ونص كلامه: (وهذا الحد -أي حد القذف- يستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء، لأن المغلب فيه حق الآدمي، كالقصاص والأموال، وقيل: لا يسقط، تغليبا لحق الله، لعدم المماثلة، كسائر الحدود).
(¬2) قال المرداوي في "تصحيح الفروع": (ليس في هذا خلاف مطلقا عند المصنف، بل قد قدم حكما، وهو أن ساب الله تعالى يسقط عنه حكمه بالإسلام، ولكن الشيخ ذكر فيه خلافا).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: الذين قذفوا عائشة - رضي الله عنها - لإمكان =

الصفحة 861