كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
وليس هو مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال، بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه، فتكون توبة هذا كتوبة القاذف، وتعريضه كتعويضه، وحلفه على التعريض كحلفه.
وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلًا، وقد نص أحمد في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف. وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم، وتفريج كربات النفوس من آثار المعاصي والمظالم، فإنَّ الفقيه كُلَّ الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عزَّ وجلَّ، ولا يجرئهم على معاصي الله تعالى. وجميع النفوس لا بد أن تذنب فتعريفُ النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة، انتهى كلامه) [الآداب الشرعية 1/ 97 - 98] (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (3/ 291)، "الاختيارات" للبعلي (399).