كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب حد المسكر
1193 - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات (¬1) لحق الله عزَّ وجلَّ، كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله) [الفروع 6/ 99 - 100 (10/ 97)] (¬2).

1194 - مقدار الجلد في حد الخمر:
• قال ابن مفلح: ( ... فعلى (¬3) الحر الحد ثمانون جلدة، وجوَّزها شيخنا للمصلحة وأنه الرواية الثانية، وعنه: أربعون) [الفروع 6/ 101 (10/ 99)] (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: يكره الإنسان عليه).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (8/ 503).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (هذا جواب: "إذا" في أول الباب، في قوله: "فإذا شربه مسلم").
(¬4) "الفتاوى" (28/ 336 - 337؛ 34/ 216)، "الاختيارات" للبعلي (432).

الصفحة 867