كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب السرقة
1207 - اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع:
• قال ابن مفلح: (وتثبت بعدلين وصفاها ... أو إقرار مرتين ووصفها ... وصدقه المقر له على سرقة نصاب ... وطالبه هو أو وكيله، أو وليه بالسرقة لا بالقطع، وعنه: أو لم يطالبه، اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره، وجب قطعه) [الفروع 6/ 122 - 123 (10/ 128 - 129)] (¬1).
1208 - إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة:
• قال ابن مفلح: (ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة، قاله شيخنا) [الفروع 6/ 126 (10/ 134)].
وانظر: ما تقدم برقم (112).
1209 - قتل السارق في الخامسة:
• قال ابن مفلح: (وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة، وقياس قول شيخنا: إنه كالشارب في الرابعة: يقتل عنده إذا لم ينته بدونه) (¬2) [الفروع 6/ 136 (10/ 148)] (¬3).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (426)، وانظر: "الفتاوى" (28/ 297 - 298).
(¬2) قال المرداوي في "الإنصاف" (10/ 216) (بل هذا أولى عنده وضرره أعم) ا. هـ.
(¬3) انظر: "الفتاوى" (28/ 346 - 347؛ 34/ 216 - 217).