كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب حد قاطع الطريق
1211 - حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة:
• قال ابن مفلح: (والردء (¬1) فيها والطليع كمباشر، وذكر أبو الفرج السرقة كذلك، فردء غير مكلف كهو، وقيل: يضمن المال آخذه، وقيل: قراره عليه. وفي "الإرشاد": من قاتل اللصوص وقُتِل = قُتِل القاتل فقط. واختار شيخنا الآمر كردء، وأنه في السرقة كذلك) [الفروع 6/ 142 (10/ 157 - 158)] (¬2).

1212 - إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه:
1213 - والمرأة التي تحضر النساء للقتل:
• قال ابن مفلح: (ولو طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه فله طلبهم به، إن ساغ أخذه منهم، قاله شيخنا، وأن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل) [الفروع 6/ 142 (10/ 158)] (¬3).

1214 - إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم:
• قال ابن مفلح: (ومن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وحق الآدمي إليه، وأطلق في "المبهج": في حق الله روايتين، وهذا فيمن تحت حكمنا، وفي خارجي وباغ ومرتد محارب الخلاف في ظاهر كلامهم، وقاله
¬__________
(¬1) في ط 1 (الردة)، والتصويب من ط 2.
(¬2) "الفتاوى" (14/ 84؛ 28/ 311، 322 - 323)، "الاختيارات" للبعلي (427).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (427).

الصفحة 876